عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شرح الورقات
48198 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام الشرعية

..........................................


ثم ذكر أن الأحكام سبعة، والمشهور أنها خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه.
هذه هي المشهورة الأحكام الخمسة، وزاد هنا الصحيح والباطل، العلماء ما زادوها، وجعلوا الصحيح والباطل من صفات الأحكام، يعني: أن هناك واجبا صحيحا وباطلا، يعني: يحكم على هذا الفعل بالصحة وعلى هذا الفعل بالبطلان سواء كان من الواجبات أو المندوبات أو المباحات وما أشبهها.
الواجب لغة: الساقط، ومنه قول الله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي: سقطت، وفي الحديث أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس أي: سقطت وغابت، تعرف العرب ذلك يقول شاعرهم :
أطـاعت بنو عـوف أمـيرا نهاهم
عن السلـم حـتى كـان أول واجـب
يعني: أول مقتول، ساقط، هذا هو الأصل في تسمية الوجوب.
الواجب في الشرع: هو اللازم المحتم الذي يلزم فعله، وإذا قلت: كيف يكون الواجب في اللغة الساقط، والواجب في الاصطلاح اللازم؟ قال بعضهم: إنه سمي واجبا ؛ لأنه يلازم الذمة، يلزم الذمة، كما أن الساقط يلزم مكانه، إذا قيل مثلا: وجبت الشجرة، يعني: سقطت لزمت مكانها لا تتحرك، وجب الرجل، يعني: مات، يعني: لزم مكانه، فكذلك الواجب لازم للذمة كلزوم ذلك الساقط لمكانه.
يعرفون الواجب بأنه: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، لأن من فعله عادة فإنه لا ثواب له، فمثلا الطهارة:الوضوء، غسل هذه الأعضاء الظاهرة الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نسميه واجبا، ونقول: إذا فعله احتسابا ورفعا للحدث فله أجر، وأما إذا فعله نظافة مر بماء وقال: سوف أغسل هذه الأعضاء للنظافة، نيته النظافة أو النشاط ففي هذه الحال ما فعله احتسابا؛ فلا يرتفع به الحدث، ولا يثاب على فعله، كذلك الترك إذا تركه تهاونا وعصيانا فإنه يعاقب، يقال ذلك في جميع الواجبات، فمن ترك الصلاة تهاونا عوقب، ومن تركها لعذر لمرض أو نحوه فلا يعاقب، ومن ترك الطهارة وهو قادر فإنه يعاقب، ومن تركها عجزا عن الماء ونحوه فإنه لم يتركها تهاونا.
وقد أطال العلماء على تفصيل الوجوب، وبيان الواجب الموسع كالصلاة، والواجب المضيق كالصيام، وكذلك الواجب في أشياء محصورة كالتخيير بين كفارات اليمين وما أشبه ذلك، يسمى واجبا مخيرا وواجبا محددا وواجبا موسعا وواجبا مضيقا، وأكثروا في ذلك من الأمثلة.

line-bottom